مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

593

معجم فقه الجواهر

فيه إشكال ، كما عن النهاية والتذكرة ، والمتّجه ما عن الشهيد وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه من أنّه لا إشكال في الوجوب مع وجود المحلّ ، كما لا إشكال في عدمه مع عدمه ، نعم لا يشترط اجتماع جميعها فيوضع الحنوط على الموجود منها ، بل في جامع المقاصد : أنّه لو وجد عضو من المساجد - كاليد - حُنّطت . وهل يعتبر التكفين بالقطع الثلاثة أو ما عدا المئزر ؟ ظاهر الأصحاب الأوّل ، وهو لا يخلو من تأمّل بالنسبة إلى المئزر ، وإن لم يثبت إجماع عليه ، ومن هنا استشكل في الروض في وجوب المئزر . وهل يلحق بالصدر بعضه - وبه صرّح بعضهم - أو لا ؟ ولعلّه الأقوى إذا لم يكن البعض المشتمل على القلب ، وإلّا كان الأقوى الأوّل . 4 / 100 - 104 ه‍ / 2 - جزء الميّت من غير الصدر وكان ذا عظم أو عظماً مجرّداً : [ إن لم يكن ] بعض الميّت صدراً أو فيه الصدر [ وكان فيه عظم ، غسّل ] بغير خلاف بين علمائنا كما في المنتهى ، وإجماعاً كما في الخلاف والغنية ، وذكره الأصحاب كما في جامع المقاصد . قلت : ولم أعثر فيه على مخالف من الأصحاب ، نعم ربما وقع فيه تردّد من بعض متأخّري المتأخّرين . 4 / 104 - 105 [ و ] يجب أن [ يُلفّ في خرقة ويدفن ] بلا خلاف أجده في الثاني ، بل والأوّل ، وإن اختلفت عبارات الأصحاب في التعبير عنه باللفّ في خرقة ، كما هنا وفي التحرير وعن التذكرة ونهاية الإحكام ، وبالتكفين كما في المقنعة والسرائر والجامع والنافع والإرشاد ، وعن المبسوط والمنتهى والنهاية والتبصرة والتلخيص ، ولعلّ الأظهر إرجاع الثاني إلى الأوّل ، وإن قيل : الأظهر التفصيل بأنّه إن كان ممّا يتناوله القطع الثلاث حال الاتّصال وجب ، وإن لم يكن بتلك الخصوصيّات ، وإلّا فاثنتان ، وإلّا فواحدة . ويظهر ممّا سبق البحث في التحنيط أيضاً ، فيجب حينئذٍ مع وجود شيء من محالّه وإلّا فلا ( انظر المسألة السابقة ) ولعلّه على هذا ينزّل ما عن الشيخين وسلّار من إطلاق التحنيط . ثمّ إنّ الظاهر إلحاق العظم المجرّد بذات العظم في جميع ما تقدّم ، كما هو ظاهر بعض عبارات الأصحاب ، وعن صريح ابن الجنيد وغيره ، لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك السنّ والظفر ونحوهما ، بل ولو قطع معهما شيء من اللحم اليسير . 4 / 106 - 108 ثمّ إنّ ظاهر المصنّف بل صريحه كما هو صريح جماعة عدم وجوب الصلاة على القطعة ذات العظم ، وإن كان عضواً تامّاً كالرجل والرأس ونحوهما ، بل قد يظهر من الخلاف إن لم يكن صريحه الإجماع عليه ، كجامع المقاصد والروض وغيرهما ، بل لعلّه محصّل ، خلافاً للمنقول عن ابن الجنيد وعليّ بن بابويه ، لكن الاحتياط لا يترك . 4 / 109 - 110 ه‍ / 3 - الميّت إذا كان لحماً مجرّداً من العظم : [ إن لم يكن له ] أي للبعض الذي وجد من الميّت [ عظم ] بل كان لحماً مجرّداً فلا يجب تغسيله ، إجماعاً